محمد بن الحسن الشيباني

87

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت إن كان اشتراه لغير التجارة أو اشتراه لشيء مما وصفت لك من التجمل ثم بدا له بعد أشهر أن يجعله للتجارة فوجبت الزكاة في ماله وقد جعله للتجارة أيزكيه مع ماله قال لا يزكيه مع ماله لأنه على ما جعله عليه فلا يكون للتجارة حتى يبيعه قلت وما باله إذا نوى به التجمل جعلته على ذلك وإذا نوى السكنى أو الخدمة أو اللبوس أبطلت عنه الزكاة لهذا الدين وإذا أراد أن يجعله بعد ذلك للتجارة لم تجب عليه الزكاة فيه بالنية لأنه حين